Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth baina Malik wa Ibnil Qasim fil Masa'il allati Ikhtalafa fiha min Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: الجبيري

Baca halaman 87

  1. ذكر خلافه له في كتاب البيوع
  2. ٢٤ - ضياع المبيع قبل تمكينه لصاحبه

فإذا كان لا يجوز (عند) (١) ابن القاسم توكيل رب الطعام على الابتياع لنفسه، مما قد تعلق له بذمة ( ... ) (٢) كل من أجل الظنة التي تلحقه فيه وجب لمثل ذلك ألا يجوز توكيل ( ... ) (٣) عليه الطعام على إبراء نفسه مما قد تعلق بذمته لغيره، فلا فرق بينهما.

( ... ) (٤) إلزامه الضمان إذا لم تقم له بينة على الكيل فللظنة التي تلحقه في إبراء ذمته مما قد ثبت فيها، وتعلق بها من الحق لغيره.

وأما إسقاطه الضمان عنه بتصديق رب الطعام له على الكيل، فلـ (يس) (٥) تصديقه له في الكيل يوجب إبراءه من المكيل، وإذا برئت ذمته منه صار أمينا عليه، وكان القول في الضياع قوله مع يمينه احتياطا لا إيجابا.

وقول مالك في هذ (هـ) (٦) المسألة ( ... ) (٧) أولى بالصواب عندي، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 87 (SanadKitab #96925, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.