Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth baina Malik wa Ibnil Qasim fil Masa'il allati Ikhtalafa fiha min Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: الجبيري

Baca halaman 92

  1. ذكر خلافه له في كتاب البيوع
  2. ٢٥ - مسألة: بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة

ولا يجوز متفاضلا.

لأن الطحن لم يغيره عن الجنس الذي كان في الحنطة قديما، ولم ينظر إلى زيادة الحنطة إذا طحنت، لأن الطحن ليس بخلقة (في) (١) الحنطة، وإنما هو شيء يحدث فيها من فعل الإنسان وقد يجوز ألا يكون.

ولو روعي في هذا الباب ما يحدث من أفعال الناس فيه لـ (ـمـ) ـا (٢) جاز البر بالبر، لأنهما إذا طـ (ـحـ) ـنا (٣) اختلف ما يخرج منهما من الدقيق.

فلما وردت السنـ (ـة) (٤) عن النبي ﷺ بإجازة البر بالبر مثلا بمثل (٥) علم أنه لا وجه لمراعا (ة) (٦) ما يحـ (ـد) ثه الناس من أفعالهم فيه، غير أنه إذا دخل أحد المبيعين من صنف واحـ (ـد) (٧) صناعة تغيره عن طبعه وتحيل الغرض منه عما كان عليه

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 92 (SanadKitab #96925, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.