Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth baina Malik wa Ibnil Qasim fil Masa'il allati Ikhtalafa fiha min Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: الجبيري

Baca halaman 94

  1. ذكر خلافه له في كتاب البيوع
  2. ٢٥ - مسألة: بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة

وقد كان البيـ (ـع) (١) واقعا بما يساوي المبيع من الثمن ( ... ) (٢) السلف على وجه الارفاق واصطـ (ـناع) (٣) المعروف، فلم يميز بين ما يجوز من ذلك وبين ما لا يجوز، واتهم الجميـ (ـع) (٤) فيه خشية الحيلة إلى استباحة الربا أن يكون حط من المبيع من إحلاله.

ولو ابتاع رجل زيتونا على أن على البائع (٥) عصره لكان غير جائز، لأنه اشـ (ـترى) (٦) ما يخرج منه والذي يخرج منه مجهول.

ولو اشترى قمحا على أن على البائع طحنه قال مالك: فيه مغمز، وأرجو أن يكون خفيفا، وإنما استخفه (لأن ما) (٧) يخرج من القمح قد عرف مقداره في الأغلب، بل لا يكاد يخفى على الناس مقدار ما يخرج من كل صنف من أصناف القمح.

فلما كان ذلك معروفا أنزل من اشتـ (ـرى) حنطة، على أن على البائع أن يطحنه، منزلة من اشترى واستأجر، كمن اشتـ (ـرى) (٨) ثوبا على أن على البائع أن يخيطه.

وإذا اشترى زيتونا بزيت فالذ (ي) يخرج من الزيتون مجهول ( ... ) (٩) أيضا، وقد قال شيخ المذهب ( ... ) (١٠) ومن لا قول فيه لأحد القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق ﵀:

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 94 (SanadKitab #96925, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.