Lewati ke konten

Kitab: I'anatuth Thalib fi Bidayati 'Ilmil Fara'idh · Pengarang: أحمد بن يوسف الأهدل

Baca halaman 158

  1. معرفة تقسيم التركة
  2. الحالة الثانية: وهي ما إذا كانت التركة من المعدودات أو المكيلات

للأم الثلث (اثنان) من ستة ونسبتها إلى مصحح المسألة ربع فلها ربع الدار.

وللزوج النصف (ثلاثة) من ستة ونسبتها إلى مصحح المسألة ربع وثمن له ربع وثمن الدار.

وللشقيقة النصف (ثلاثة) من ستة ونسبتها إلى مصحح المسألة ربع وثمن - فلها ربع وثمن الدار -.

مثال آخر:

تركت بستاناً غير مستوي الأجزاء وماتت عن: زوج وشقيقتين وأم وأخوين لأم.

فأصل مسألتهم ستة وعالت إلى عشرة ومنها تصح:

للزوج النصف ثلاثة من ستة ونسبتها إلى مصحح المسألة وهو (العشرة). ثلاثة أعشار - فله ثلاثة أعشار البستان.

وللشقيقتين أربعة - ونسبتها إلى مصحح المسألة أربعة أعشار فلهما أربعة أعشار البستان.

وللأم وأحد ونسبته إلى المصحح عُشر؛ فلها عُشر البستان.

وللأخوين لأم (اثنان) ونسبتها إلى المصحح عُشران فلهما العشران .. وقس على ذلك.

وهذه الحالة لابد من التقويم للتركة المقسومة وتكون النسبة بحسب هذه القيمة.

الحالة الثانية:

وهي ما إذا كانت التركة من المعدودات أو المكيلات أو المزارعات المتساويات قدراً أو قيمة كالريالات والجنيهات وأنواع الحبوب، والأرض المتساوية أجزاؤها وقيمتها .. وغير ذلك مما لا يختلف جودةً ورداءةً.

Rujukan halaman ini: إعانة الطالب في بداية علم الفرائض، ص 158 (SanadKitab #96958, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.