Lewati ke konten

Kitab: I'anatuth Thalib fi Bidayati 'Ilmil Fara'idh · Pengarang: أحمد بن يوسف الأهدل

Baca halaman 189

  1. حكم إرث الحمل
  2. أمثلة توضيحية على توريث الحمل

والأم: لها بتقدير الحمل ميتاً ... ١ × ٥٤ = ٥٤.

ولها بتقدير الحمل ذكراً ... ٤ × ٩ = ٣٦.

ولها بتقدير الحمل أنثى واحدة ... ٤ × ٩ = ٣٦.

ولها بتقدير الحمل أنثى متعددة ... ٤ × ٨ = ٣٢.

فأعطيت لها أقل التقادير وهو (٣٢).

ولد الحمل: لا شيء له بتقدير موته.

وله بتقدير ذكورته ... ١٣ × ٩ = ١١٧.

وله بتقدير كونه أنثى واحدة ... ١٢ × ٩ = ١٠٨.

وله بتقدير كونه أنثى متعددة ... ١٦ × ٨ = ١٢٨.

لم يعط شيئاً، وإنما وقف (١٢٨) إلى أن يظهر حاله.

فإن ظهر أن لا حمل أو وضعته ميتاً فاعمل بمقتضى مسألة الموت وهي الأولى:

يكون للزوجة الربع (٥٤) أخذت قبل بيان الحمل (٢٤)، وبقي لها ... (٣٠) تأخذه من الموقوف.

وللأب (١٠٨) أخذ قبل بيان الحمل (٣٢)، وبقى له (٧٦) يأخذه من الموقوف.

وللأم (٥٤) أخذت قبل بيان الحمل (٣٢)، وبقي لها (٢٢) تأخذه من الموقوف.

وإن وضعت الزوجة الحمل ذكراً عمل بمقتضى مسألة الذكورة.

أو وضعته أنثى واحدة عمل بمقتضى مسألتها.

أو وضعته أنثى متعددات فالموقوف لهما أو لهن إن كن فوق اثنتين لأنه لهما أو لهن الثلثين وهو ١٦ × ٨ = ١٢٨.

والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: إعانة الطالب في بداية علم الفرائض، ص 189 (SanadKitab #96958, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.