Lewati ke konten

Kitab: I'anatuth Thalib fi Bidayati 'Ilmil Fara'idh · Pengarang: أحمد بن يوسف الأهدل

Baca halaman 55

  1. الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معا

أخت شقيقة

١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب

٢ - الثلثين: إذاكانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا لهما أو لهن معصب.

٣ - عصبة: مع الأخ الشيقيق الذي في درجتها- أو مع الفرع الوارث الأنثى ولم يكن لها معصب ولا أب.

٤ - محجوبة: بالأب والابن وابنه.

أخت لأب

١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا أحد من الأشقاء ولا لها معصب.

٢ - الثلثين: إذاكانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت فرع وارث ولا أب، ولا أحد من الأشقاء ولا لهما أو لهن معصب.

٣ - السدس: مع الأخت الشقيقة الواحدة إن ورثت النصف فرضًا تكملة للثلثين ولم يكن لها معصب.

٤ - عصبة: مع الأخ لأب الذي في درجتها- أو مع الفرع الوارث الأنثى حيث لم يكن لها معصب ولا حاجب.

٥ - محجوبة: بالأب والابن وابنه والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير وبالشقيقتين فأكثر لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بأخ مبارك.

Rujukan halaman ini: إعانة الطالب في بداية علم الفرائض، ص 55 (SanadKitab #96958, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.