Lewati ke konten

Kitab: Tahdzibul Asma' wal Lughat · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 377

  1. [القسم الأول: في الأسماء]
  2. القسم الثاني من كتاب الأسماء: فى النساء
  3. النوع الثامن: فى الأوهام وشبهها

١٢٦٩ - قوله فى المهذب فى باب غسل الميت: لما روت أم سليم أن النبى ﷺ، قال: "فإذا كان فى آخر غسلة من الثلاث أو غيرها فاجعلى فيه شيئًا من كافور"، هكذا هو فى نسخ المهذب: أم سليم، وهو غلط، وصوابه: أم عطية، وحديثها هذا مشهور فى الصحيحين وغيرهما.

١٢٧٠ - قوله فى المهذب فى باب صوم التطوع: أن سلمان زار أبا الدرداء، فرأى أم سلمة مبتذلة، هكذا هو فى نسخ المهذب، وهو غلط صريح، وصوابه: فرأى أم الدرداء، هكذا هو صحيح البخارى، وجميع كُتب الحديث وغيرها، وهو المعروف؛ لأن أم الدرداء هى زوجة أبى الدرداء، وأما أم سلمة فلا تعلق لها بأبى الدرداء، رضى الله عنهم أجمعين، والحمد لله وحده.

تم بحمد الله القسم الأول

Rujukan halaman ini: تهذيب الأسماء واللغات، ج 2، ص 377 (SanadKitab #9702, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.