Lewati ke konten

Kitab: Risalatun Jami'atun li Fununin Nafi'ah · Pengarang: ابن بطلان

Baca Juz 1, halaman 358

  1. مبلغ ما يحتاجه إلى معرفته من أحوال العبيد والإماء عند ابتياعهم وبيعهم
  2. [١] [فى وصايا ينتفع بها فى البيع والشرى]

إذا اشتريت جارية غير بالغة فربما بلغت في ملكك وأنت لا تعلم، وكتمت ذلك عنك رغبة في الولد.

احذر الجواري اللواتي يوهمن أنهن عقم وهن كارهات للحبل، فربما خدعنك بذلك.

ومن ذلك ما يختص بالبائع دون المشتري.

وصية قالوا: لا تخرج جارية من ملكك إلى نخاس إلا في دم، فربما تم عليها في الحجر أن تحبل فادّعت أنه منك.

على أنا قد شاهدنا في زماننا من حاضت مدّة زمان حملها. وهذا نادر.

Rujukan halaman ini: رسالة جامعة لفنون نافعة فى شرى الرقيق وتقليب العبيد - ضمن نوادر المخطوطات، ج 1، ص 358 (SanadKitab #972, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.