Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-'Aqidah as-Saffarainiyyah · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 382

  1. الباب الثالث في الأحكام

عن جميع الذنوب وليس عن الذنب الخاص، بل عن كل الذنوب، وبناء على هذا القول فلو تاب من ذنب وهو مصر على آخر فإنه لا تقبل توبته.

مثال ذلك: إذا تاب رجل من الزنا لكنه يشرب الخمر، فعلى هذا الرأي لا تقبل توبته من الزنا؛ لأنه لو كان صادقاً ما عصى الله، ولو كان صادقاً في التوبة والرجوع إلى الله ما عصى الله بالذنب الآخر. ولو تاب من الربا لكنه يغش الناس، فإنه لا تقبل توبته على هذا الرأي، ولكن الصحيح أنها تقبل.

ولكن يقال: أما التائب التوبة المطلقة فهذا لابد لتوبته من أن يكون مقلعاً عن جميع الذنوب، وأما التوبة الخاصة المقيدة فإنها تصح من ذنب مع الإصرار على غيره، إذاً فالمدح بالتوبة لا يكون إلا لمن أقلع عن جميع الذنوب، وأما التقييد فيصح من ذنب ولو مع الإصرار على آخر، فالذي تاب من الزنا لكنه يشرب الخمر، لا يصح أن نصفه بأنه تائب على سبيل الإطلاق، لكن نقول: إنه تائب من الزنا - مقيداً -، فلا يصح الوصف المطلق الذي يمدح به التائب، وإنما يمدح بقدر ما حصل منه من توبة فقط.

Rujukan halaman ini: شرح العقيدة السفارينية، ج 1، ص 382 (SanadKitab #9725, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.