Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-'Aqidah as-Saffarainiyyah · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 387

  1. الباب الثالث في الأحكام

فإذا تاب الإنسان من أي ذنب كان، وعلمنا صدق توبته، فإننا لا نقتله بل نحكم بإسلامه، أما الداعي للبدعة؛ فإنه لو رأى ولي الأمر أن يقتله لأنه ساع بالفساد في الأرض فله أن يقتله من باب التعزير - حتى لو تاب فله أن يقتله، وقولنا: فله أن يقتله من باب التعزير، يعني وليس واجباً عليه، بل إن رأى ولي الأمر أن هذا الداعية للبدعة إذا تاب من بدعته ربما يكون داعياً للسنة فلا يقتله؛ لأن التائب من البدعة حقيقة لابد أن ينقض ما كان عليه من قبل، وحينئذٍ إذا نقض ما كان عليه من قبل من البدع فلا شك أنه مَكسب ويكون في ذلك مصلحة للسنة وأهل السنة.

والخلاصة أن كل من كفر بأي سبب من أسباب الكفر، إذا تاب وصلحت حاله فإننا نقبل توبته مهما كان ذنبه، ونقبل توبته على كل حال.

Rujukan halaman ini: شرح العقيدة السفارينية، ج 1، ص 387 (SanadKitab #9725, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.