Lewati ke konten

Kitab: Al-Wala' wal Bara' fil Islam · Pengarang: محمد بن سعيد القحطاني

Baca halaman 309

  1. الباب الثاني من مقتضيات الولاء والبراء
  2. الفصل الرابع
  3. أنواع الهجر

والهجر الشرعي نوعان:

الأول: بمعنى الترك للمنكرات.

والثاني: بمعنى العقوبة عليها.

فالأول هو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴿ [سورة الأنعام: ٦٨] .

وقوله تعالى:

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ﴿ [سورة النساء: ١٤٠] .

وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات كما قال ﷺ"المهاجر من هجر ما نهى الله عنه" (١) ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان، فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به، ومن هذا قوله تعالى:

﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿ [سورة المدثر: ٥] .

أما النوع الثاني وهو الهجر على وجه التأديب: فهو هجر من يظهر المنكرات حتى يتوب منها كما هجر النبي ﷺ والمسلمون "الثلاثة الذين خلفوا" (٢) حتى أنزل الله توبتهم.

Rujukan halaman ini: الولاء والبراء في الإسلام، ص 309 (SanadKitab #9758, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.