Lewati ke konten

Kitab: Al-Wala' wal Bara' fil Islam · Pengarang: محمد بن سعيد القحطاني

Baca halaman 316

  1. الباب الثاني من مقتضيات الولاء والبراء
  2. الفصل الخامس
  3. انقطاع التوارث والنكاح بين المسلم والكافر

وذكر سبحانه العلة والحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين فقال (أولئك يدعون إلى النار) أي في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم فمخالطتهم على خطر منهم: بل إنه الشقاء الأبدي (١) .

ونكاح المسلم للكتابية مجمع عليه - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - من السلف والخلف ولكن يروى عن ابن عمر أنه كره نكاح النصرانية وقال: لا أعلم شركاً أعظم ممن تقول إن ربها عيسى ابن مريم (٢) ، ولكن الجواب على ذلك من ثلاثة أوجه:

(١) أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين بدليل قوله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ ﴿ [سورة البقرة: ٦٢] .

فإن قيل قد وصفوا بالشرك بقوله:

﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ [سورة التوبة: ٣١] .

قيل: أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك، لأن الله بعث الرسل

Rujukan halaman ini: الولاء والبراء في الإسلام، ص 316 (SanadKitab #9758, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.