Lewati ke konten

Kitab: Al-Wala' wal Bara' fil Islam · Pengarang: محمد بن سعيد القحطاني

Baca halaman 361

  1. الباب الثاني من مقتضيات الولاء والبراء
  2. الفصل السابع
  3. تعامل المسلمين مع غير المسلمين
  4. - المبحث الثاني التعامل مع الكفار:
  5. ٤- حكم السلام عليهم:

قال ابن القيم: إن صاحب هذا الوجه - أي من أجاز ابتداءهم بالسلام - قال يقال له - السلام عليك. فقط بدون ذكر الرحمة، وبلفظ الإفراد (١) .

(أما رد السلام عليهم فاختلف في وجوبه: فالجمهور على وجوبه وهو الصواب. وقالت طائفة: لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وأولى والصواب الأولى: والفرق: أنا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيراً لهم وتحذيراً منهم بخلاف أهل الذمة " (٢) .

قلت: ومما يرجح رأي الجمهور في وجوب الرد على أهل الكتاب قوله ﷺ " إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم. فقل وعليك (٣) . وقوله ﷺ " إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم " (٤)

Rujukan halaman ini: الولاء والبراء في الإسلام، ص 361 (SanadKitab #9758, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.