Lewati ke konten

Kitab: Al-Wala' wal Bara' fil Islam · Pengarang: محمد بن سعيد القحطاني

Baca halaman 365

  1. الباب الثاني من مقتضيات الولاء والبراء
  2. الفصل السابع
  3. تعامل المسلمين مع غير المسلمين
  4. - المبحث الثالث: الانتفاع بالكفار وبما عندهم:
  5. حكم استئجار المشرك في الغزو

قال المهلب: كره أهل العلم ذلك - أي مؤاجرة نفسه من مشرك في أرض الحرب - إلا لضرورة بشرطين أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله والآخر: أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين (١) .

أما استئجار المشرك في الغزو فقد ورد النهي بذلك: ففي الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة ﵂ قالت: خرج رسول الله ﷺ قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة (٢) أدركه رجل، قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله ﷺ حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول الله ﷺ: جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله ﷺ "تؤمن بالله ورسوله "؟ قال: لا. قال: " فارجع فلن أستعين بمشرك " قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة: فقال له النبي ﷺ كما قال أول مرة قال: " فارجع فلن أستعين بمشرك " قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة " تؤمن بالله ورسوله"؟ قال: نعم. قال له رسول الله ﷺ "فانطلق" (٣) .

ولكن الحازمي (٤) قال: اختلف أهل العلم في هذا الباب:

فذهبت جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين مطلقاً، وتمسكوا بظاهر هذا. الحديث. وقالوا: هذا حديث ثابت عن النبي ﷺ وما يعارضه لا يوازيه في الصحة والثبوت فتعذر ادعاء النسخ لهذا.

وذهبت طائفة: إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم ولكن بشرطين:

(١) أن يكون في المسلمين قلة وتدعو الحاجة إلى ذلك.

(٢) أن يكونوا ممن يوثق بهم فلا تخش ثائرتهم.

Rujukan halaman ini: الولاء والبراء في الإسلام، ص 365 (SanadKitab #9758, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.