Lewati ke konten

Kitab: Nailul Maram · Pengarang: صديق حسن خان

Baca halaman 386

  1. سورة النور آياتها أربع وستون آية
  2. [سورة النور (٢٤) : آية ٢]

بطعنه إذا ضرب بطنه ورأسه إذا ضرب رأسه.

مِائَةَ جَلْدَةٍ: وهو حد الزاني الحر البالغ البكر وكذلك الزانية.

وثبت بالسنة زيادة على هذا الجلد وهو [تغريب] «١» عام «٢» ، وبه قال الشافعي واختصه مالك بالرجل دون المرأة، وجعله أبو حنيفة إلى رأي الإمام.

وأما المملوك والمملوكة فجلد كل واحد منهما خمسون جلدة ولقوله سبحانه:

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ [النساء: ٢٥] ، وهذه نص في الإماء، وألحق بهن العبيد لعدم الفارق.

وأما من كان محصنا من الأحرار فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة وبإجماع أهل العلم، وبالقرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه وهو: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة «٣» .

وزاد جماعة من أهل العلم مع الرجم جلد مائة «٤» .

وقد أوضح الشوكاني ما هو الحق في ذلك في «شرحه للمنتقى» «٥» .

وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء «٦» .

ووجه تقديم الزانية على الزاني أن الزنا في ذلك الزمان كان في النساء أكثر حتى

Rujukan halaman ini: نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، ص 386 (SanadKitab #9759, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.