اعتبر الإسلام والعقل لا غير إلّا أن يثبت الجرح وظاهر الحديث يدل على أن الحسن كان لا يرى المسألة عن الشهود ما لم يأت الخصم بما يثبت به الجرح وعندنا بمجرد الجرح يجب على القاضي المسألة ذكر حديثًا عن الشعبي قد تقدم قبل هذا ذكر (عن الأشعث الحراني قال جاء رجل إلى الحسن فقال إن هذا رد شهادتي يدي إياس بن معاوية فقام معه وقال (¬١) يا مَلكْعَاَنْ (¬٢) لم رددت شهادة هذا أما بلغك أن رسول الله ﷺ قال من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم قال أيها الشيخ إن الله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء وأن هذا ليس ممن يرضى من الشهداء قال محمد فخصمه إياس) فالحسن (¬٣) اعتبر الإسلام والعقل على ما تقدم وإياس اعتبر العدالة معه ذكر (عن خالد الحذاء قال شهدت إياس بن معاوية قضى في يوم ثلاثين قضية ما صرفها يمينًا ولا سأل فيها بينة) قوله ما صبر فيها يمينًا (¬٤) يعني ما أجبر (¬٥) فيها الخصم على الحلف ولا احتاج إلى الشهادة بل رفق بالخصوم حتى لاح له وجه القضاء وهكذا ينبغي للقاضي أن يفعل واليمين المصبورة (¬٦) ذكر (عن إبراهيم (¬٧) قال العدل من لم تظهر منه ريبة) الريبة (¬٨) هي التهمة فجعل مجرد التهمة مانعًا من العدالة وعندنا أنه ليس كذلك فإنّه ما لم يظهر فسقه لا تسقط عدالته وتأويل ما قال إبراهيم أن يشيع فسقه ولكن لم يشهد به الشهود عند القاضي وعندنا أن مثل هذا مسقط العدالة ذكر (¬٩) بعد هذا أحاديث
Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد
Baca halaman 252
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 252 (SanadKitab #977, hlm. urut 251)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.