Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca halaman 269

  1. باب متى ينبغي للرجل أن يعدل غيره
  2. فصل: من سأل عنه فقالوا نتهمه بشتم أصحاب رسول الله ﷺ لا يقبل حتى يقولوا سمعناه يشتم

أن يعدل هذا الرجل المعدل (¬١) إذا وقع في قلبه أن المرء (¬٢) كما قالا) لأنّهما لو عدلاه بين يدي المزكي لأثبت (¬٣) المزكي ذلك وبعث به إلى القاضي وقضى القاضي به (وكذا لو عدلا بين يدي القاضي فإنّ القاضي يقبل قولهما ويقضي به ويسعه (¬٤) أن يقول هو عدل لو سأله عنه قاضي آخر [أو إنسان) فجاز له أن يعدله أيضًا] (¬٥) وهذا إذا لم يتقادم (¬٦) عهد تعديلهما عنده أما إذا تقادم لم يسعه أن يعدله وحد التقادم ما مر وهو ستة أشهر (وكذلك لو عدله (¬٧) عنده رجل وامرأتان وسعه أن يعدله) كما لو عدله رجلان.

فصل

(قال ولا ينبغي أن يسأل أحدًا من النساء عن الشهود إلّا امرأة برزة تخالط الناس وتعاملهم وتخبر أمورهم) لأنّها (¬٨) متى لم تكن كذلك لم تعرف أحوال الناس صلاحها من فسادها فلا يكون تعديلها معتبرًا فلا يفيد السؤال أما إذا كانت برزة كانت عالمة بأحوالهم عارفة أمورهم كالرجل فيفيد السؤال منها والتعديل من أمور الدين فيستوي فيه الرجل والمرأة كرؤية الهلال ورواية الأخبار خصوصًا في تعديل النسوان إذا شهد رجل وامرأتان.

فصل

(قال وقال أبو يوسف من سألت عنه فقالوا نتهمه بشتم أصحاب رسول الله ﷺ فإنّي لا أقبل هذا حتى يقولوا سمعناه يشتم) لأنّ مجرد التهمة ظن وبالظن لا يثبت (¬٩) الفسق فإذا قالوا سمعناه يشتم فقد ظهر فسقه فرق بين هذا (و) بين ما (إذا قالوا يتهمه بالفسق والفجور ونظن ذلك

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 269 (SanadKitab #977, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.