الدّين فيقيم البيّنة على أنه وصي (¬١) فإذا (¬٢) ثبتت الوصاية يقيم البيّنة على الدّين فيأخذ منه الدّين [فرق بين الوصي وبين الغريم وسيأتي الفرق في باب إثبات الدين على الميت] (¬٣) فإن حضر واحد (¬٤) من هؤلاء سمع (¬٥) من شهوده بحضرته فبعد ذلك المسألة على وجهين أما إن عرف القاضي عدالة الشهود أو لم يعرف، ففي الوجه (¬٦) الأوّل أنفذها له و [في الوجه] (¬٧) الثاني إن عدّلوا أنفذها (¬٨) كما في سائر القضايا (قال وقال أبو حنيفة ﵁ إن طعن على الوصي في شيء سأل القاضي عنه فبعد (¬٩) ذلك المسألة على وجهين أما إن اتّهم بتهمة لم يتّضح ذلك للقاضي أو اتهم (¬١٠) بتهمة بيّنة، ففي الوجه الأوّل جعل القاضي معه رجلًا ثقة مأمونًا يكون أمرهما واحدًا أو يجعل عليه مشرفًا) لأنّه إذا اتّهم فقد قيل فيه وقد ثبت في الأخبار (¬١١) كيف وقد قيل، وفي الوجه الثّاني أخرجه القاضي من الوصية وجعل وصيًّا آخر لأنّ الموصي لو كان حيًّا ووقف على حاله ما فوّض الوصاية إليه فإذا لم يقف عليه وقد وقف (¬١٢) عليه القاضي كان للقاضي أن ينظر له فيستبدل به وأمّا إذا لم يكن متّهمًا بالخيانة لكنّه (¬١٣) لا يهتدي إلى التجارات لضعف رأيه فإنّ القاضي يضمّ إليه وصيًا آخر حتّى إذا قصد التصرّف لا ينفرد بالتصرّف (قال وإذا أثبت الوصيّ وصيّته وفيها) يعني في كتاب وصيّته (إقرار من الميّت بديون لأناس شتّى ووصايا بأشياء لأقوام مختلفين (¬١٤) ووصايا في أبواب البرّ فأحضر بعض الغرماء أو بعض الموصى لهم فثبت (¬١٥) ذلك وحكم القاضي له (¬١٦) بأنّه وصيّ، قال أبو حنيفة ﵁ كلّ ما حضر واحد من الغرماء أو الموصى لهم قيل له أعد البيّنة وخذ حقّك إلّا ما كان في أبواب البّر فإنّ القاضي ينفذ ذلك، وقال أبو يوسف لا أكلّف أحدًا منهم إعادة الشهود (¬١٧) بل كلّما حضر واحد منهم قضيت له بحقّه) ولم يذكر قول محمّد وذكر
Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد
Baca halaman 405
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 405 (SanadKitab #977, hlm. urut 404)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.