Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca halaman 424

  1. باب ما لا يجوز من فعل الوصي في مال اليتيم

الوصيين ينفرد بالتصرف فصار ((¬١) البيع منه كالبيع من الأجنبيّ، ولو باع من الأجنبّي بمثل القيمة جاز فكذا هاهنا، وعند أبي حنيقة ﵁ أحد الوصيّين لا ينفرد بالتّصرف (¬٢) مع الأجنبّي فكذا مع صاحبه فإن قيل لو باع من الأجنبي ورضي به صاحبه جاز، وهاهنا لمّا قبله صاحبه فقد رضي به وجب أن يجوز، قيل له رضاه إنّما يعتبر في المعاملة مع الغير أما في المعاملة مع نفسه لا، فبقي (¬٣) هذا تصرّف أحد الوصيّين وهو لا ينفرد به عند أبي حنيفة، قال وليس للوصيّ أن يقرض مال اليتيم وإن أقرض كان ضامنًا)، فرق بينه وبين القاضي، والفرق [وهو] (¬٤) أنّ القرض تبرع للحال (¬٥) معاوضة في المال فاعتبر في حقّ القاضي معنى المعاوضة في المال، لأن القاضي قادر على الاستخراج والقاضي يملك المعاوضة في مال اليتيم، واعتبر في حق الوصيّ معنى التّبرّع للحال لأنّه لا يقدر على الاستخراج، (قال ولا يجوز إقرار الوصيّ بدين على الميّت ولا بوصية أوصى بها الميت لإنسان ولا بشيءٍ (¬٦) ممّا في يده (¬٧) من تركة الميّت، إن ادّعى إنسان فأقرّ به الوصىّ له فإنّ إقراره بذلك باطل). إمّا الإقرار بالدّين فلأن هذا إقرار الغير على الغير لأنه إقرار الوصيّ على الميّت وأنّه إقرار الغير على الغير فلا يصحّ، وأمّا الإقرار بالوصية أو بشيء (¬٨) ممّا في يديه فلأنه إقرار على الوارث فلا يصحّ، ومتى لم يصح الإقرار كان شاهدًا (فإذا شهد معه آخر (¬٩) صحّ من حيث هو شهادة (¬١٠) أو يكون هو وارثًا فيصح (¬١١) ويستوفى من نصيبه) يعني يصحّ إقراره (¬١٢) (قال (¬١٣) ولو كان الميّت أقرّ عنده بدين فإن كان الوصيّ عالمًا ينبغي له أن يقول للميت (¬١٤) أحضر شاهدين وأشهدهما على قولك أو أحضر شاهدًا أو أشهده (¬١٥) على قولك حتى إذا مات وجاء الغريم يشهد ذلك الشاهد مع الوصي (¬١٦) للغريم ثمّ نقضه (¬١٧) الوصي فلا يكون ضامنًا) (¬١٨)، فإذا لم يكن عالمًا وتحمّل (¬١٩) فماذا يصنع بعد ذلك (¬٢٠)، اختلف

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 424 (SanadKitab #977, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.