أمّا إذا كانا اثنين عدلين فيأتي (¬١) هذا في آخر الباب إن شاء الله، (فإن قال المشتري للقاضي قبل أن يسأل من الطبيب (¬٢) سل البائع عنه فإنّه يعلم (¬٣) أنّ هذا العيب به في هذه الحالة فينبغي للقاضي أن يسأل البائع [عن ذلك] هل هذا العيب الذي ذكره المشتري بهذا العبد في هذه الحالة، فإن قال لا، فسأل (¬٤) المشتري من القاضي أن يحلّفه بالله ما يعلم أنّ به هذا العيب السّاعة) ففيه (¬٥) خلاف على ما سنبيّن (¬٦) (وإن (¬٧) قال نعم ثبت العيب ثمّ يسأله (¬٨) القاضي هل بعته إيّاه وبه هذا العيب (¬٩) فإن قال نعم فإنّ القاضي يردّه (¬١٠) عليه وإن قال لا إنّما هو عيب حدث عند المشتري فالقول قوله لكن (¬١١) مع يمينه بالله لقد بعته هذا العبد وسلّمته إليه وما هذا العيب به) (¬١٢) لأنّه لمّا ثبت العيب عند المشتري بإقرار البائع ثبت حقّ الخصومة بالإجماع، فثبت (¬١٣) حقّ الاستحلاف (فإن نكل يردّ على البائع وإن حلف يقول القاضي للمشتري إن كان لك بيّنة أن هذا العيب كان عنده فأحضرها، وإن كان (¬١٤) العيب ممّا يعرف بقول النساء فإن القاضي (¬١٥) يريه النّساء ويقبل قولهنّ (¬١٦) في حقّ توجه الخصومة على البائع واستحلافه (¬١٧)، ولا يقبل قولهنّ في حقّ الرّدّ، والمرأة الواحدة في هذا الباب تكفي والثنتان أحوط [وهذا جواب] (¬١٨) ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبي حنيفة ﵄ أنّ الرّدّ يثبت بشهادة النّساء)، وجه تلك الرواية أنّ شهادة النّساء فيما لا يطّلع عليه الرّجال بمنزلة شهادة (¬١٩) الرّجال فيما يطلعون عليه (¬٢٠) [ولو ثبت العيب فيما يطلع عليه الرجال بشهادة الرجال] (¬٢١) ثبت له حقّ الرّدّ فكذا (¬٢٢) إذا ثبت العيب فيما لا يطّلع عليه الرّجال بشهادة النساء وجه ظاهر الرواية أنّ شهادة النّساء فيما لا يطّلع عليه الرّجال حجّة ضرورة (¬٢٣) والضرورة في حقّ إثبات الخصومة على البائع،
Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد
Baca halaman 461
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 461 (SanadKitab #977, hlm. urut 460)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.