Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca halaman 467

  1. باب الشفعة

ذكر (عن شريح ﵁ أنه قال الشريك أحقّ من الخليط والخليط أحقّ من الجار والجار أحقّ من غيره وبه نقول) والحديث (¬١) حجّة على الشافعي ﵀ ذكر (عن عمرو بن شريد (¬٢) عن أبيه ﵁ قال قال رسول الله ﷺ الجار أحقّ بشفعته ما كان)، وَرُوِيَ في رِوَايَةٍ (¬٣) من كان، فإن كانت الرواية من كان، فتأويله مسلمًا كان أو كافرًا حرًا كان أو عبدًا ذكرًا كان أو أنثى صغيرًا كان أو كبيرًا فيكون (¬٤) الحديث حجة لنا على من قال لا شفعة ليهوديّ ولا نصرانيّ وإن (¬٥) كانت الرواية ما كان فتأويله (¬٦) مَنْ أيضًا، لأنّ استعمال ما في موضع مَنْ شائع عندهم، ذكر (عن شريح ﵁ أنّه قضى لنصرانيّ بالشفعة، وكتب بذلك إلى (¬٧) عمر ﵁ فأجازها، وبه نقول)، وقال بعضهم (¬٨) لا تثبت الشفعة للكافر وقد روى (¬٩) عامر عن شريح أنّه قال لا شفعة ليهوديّ ولا نصرانيّ ولا مجوسي، وبهذا الحديث أخذ من خالفنا، لكن الأخذ بالأوّل أولى لأنّه تأيّد بقول عمر (¬١٠) ﵁ ذكر (عن شريح أنّه قال الشفعة بالأبواب أقرب (¬١١) الأبواب إلى الدّار أحقّ بالشّفعة، ولسنا نأخذ بهذا الحديث) وقد مرّ ذلك (¬١٢) في صدور الباب، ذكر (عن الحسن ﵁ قال إذا قسم (¬١٣) القوم الأرضين

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 467 (SanadKitab #977, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.