أحدهما، (فإن أقام البيّنة على ذلك استحقّ الشفعة وإن لم يقم البيّنة، وقال (¬١) للقاضي إنّ المشتري يعلم أنّها لي فحلّفه على ذلك أحلف (¬٢) المشتري)، لأنّ الشفيع ادّعى عليه شيئًا لو أقرّ به لزمه فإذا أنكر يحلف، ثمّ كيف يحلف قال في الكتاب احلف المشتري (بالله ما تعلم أنّ الدّار الّتي في يدي هذا المدّعي الّتي بجنب هذه الدّار الّتي اشتريت له)، لأنّه استحلاف على ما ليس في يديه ومن حقّ ذلك أن يكون (¬٣) على العلم، (فإن حلف فلا سبيل له عليه إلّا أن يقيم بيّنة (¬٤) [أنها له] (¬٥) وإن نكل لزمه حقّ الشّفعة) (¬٦)، قال (فإن قال المشتري قد اشتريت هذه الدّار منذ سنة وعلم (¬٧) الشّفيع بشرائي ولم يطلب فاسأله عن ذلك فإنّ القاضي يسأل المدّعي [عنه] (¬٥) متى اشترى هذه الدّار فإن قال الشفيع طلبت الشفعة حين علمت اكتفى القاضي (¬٨) منه بهذا المقدار) لأنّه لا يمكنه أن يقول اشتراها منذ سنة لأنّه يحتاج إلى الإثبات فهذا الّرجل يتحرّز عن حاجته (¬٩) إلى إثبات شيء وله ذلك (¬١٠)، (فإن قال المشتري ما طلبت حين علمت كان القول قول الشّفيع)، فرق بين هذا وبين ما إذا قال الشفيع علمت منذ (¬١١) كذا وطلبت وقال المشتري ما طلبت كان القول قول المشتري ووجه الفرق (¬١٢) بينهما أنّه إذا قال طلبت حين علمت فعلمه عند القاضي ظهر للحال، وقد وجد منه الطلب للحال فكان القول قوله، أمّا إذا قال علمت منذ كذا فعلمه بالشرى منذ كذا ثبت عند القاضي بإقراره وطلبه منذ كذا لم يظهر فيحتاج إلى الإثبات ونظير هذا البكر إذا زوّجت فبلغها فردت فاختصما إلى القاضي وقال الزوج إنّها سكتت وقالت هي رددت فإنّ أبهمت (¬١٣) وقالت رددت حين علمت فالقول قولها وإن قالت علمت يوم كذا ورددت فالقول قول الزّوج، (هذا إذا لم يصدق الشفيع المشتري أمّا إذا صدّقه (¬١٤) وقال نعم فقد اشتراها (¬١٥) منذ سنة وقال طلبت (¬١٦) الشفعة وأشهدت على ذلك (¬١٧) لكن لم يكن في البلد قاضي فهذا على وجهين إمّا إن عرف أنّه لم يكن في البلد قاضي كما قال أو عرف أنّه
Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد
Baca halaman 472
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 472 (SanadKitab #977, hlm. urut 471)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.