Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca halaman 474

  1. باب الشفعة

البيّنة بينة المشتري)، وصاحب الكتاب ذكر قول محمّد مع أبي يوسف [وقول محمد مع أبي حنيفة في هذه المسألة منصوص عليه في كتاب الشفعة أمّا قوله مع أبي يوسف] (¬١) فذلك (¬٢) في مسائل أُخر منها إذا هدم المشتري البناء فأراد الشفيع أن يأخذ (¬٣) العرصة بحصّتها من الثمن واختلف المشتري والشفيع (¬٤) في مقدار الثّمن فأقاما (¬٥) البيّنة، فعند أبي حنيفة البيّنة بيّنة الشفيع، وعندهما البيّنة بيّنة المشتري، فأمّا (¬٦) في هذه المسألة فقول (¬٧) محمد مع أبي حنيفة ﵁ فكان هذا وَهْمًا (¬٨) وقع من صاحب الكتاب أو يكون (¬٩) عن محمد روايتان، وحقّ المسألة كتاب الشفعة، (قال وإن قال الشفيع للقاضي إنّ المشتري يقول إنه اشتراها منذ سنة ولا أعلم (¬١٠) إلّا منذ خمسة أيّام وذلك الوقت لم يمكنه (¬١١) فيه التّقدّم إلى القاضي فالقاضي يكلّفه أن يقيم البيّنة على إشهاده (¬١٢) على شفعته وأنّه قد طلبها) وذلك (¬١٣) لما قلنا، (فإذا ثبت ذلك حلّفه القاضي بالله ما علم بشرى فلان هذه الدّار قبل هذا الوقت الذي أشهدت فيه هؤلاء الشهود على شفعتك فيها وعلى طلبك إيّاها) فبعد ذلك المسألة على وجهين، أمّا إن نكل عن اليمين أو حلف، ففي الوجه الأوّل لا حقّ له فيها، وفي الوجه الثّاني المسألة على وجهين، أما إن لم يمكنه التقدّم إلى القاضي منذ أشهر إلى يومه ذلك وعلم هذا (¬١٤) أو أمكنه لكن فرط في الطّلب، ففي الوجه الأوّل له الشّفعة وفي الوجه الثاني كذلك في قول أبي حنيفة ﵁، وقال محمد ﵁ إذا أشهد على طلبه ثمّ لم يخاصم عند القاضي مع الإمكان حتى مضى شهر بطلت شفعته، وعن أبي يوسف ﵁ روايتان، في رواية قال إذا لم (¬١٥) يخاصم إلى المجلس الثّاني تبطل (¬١٦) شفعته وفي روايةٍ إلى ثلاثة (¬١٧) أيّام وحقّ المسألة كتاب الشفعة، قال (وإن قال الشفيع قد كنت أشهدت على شفعتي وعلى طلبها منذ علمت بشرائه وذلك منذ خمسة أيّام فمات شهودي أو غابوا أو قال لم أجد قومًا أشهدهم على شفاعتي إلّا أنّي جئت إلى

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 474 (SanadKitab #977, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.