لما سلمها إلى الآمر صارت اليد للآمر فصار الخصم هو الآمر، ألّا ترى أنّه إذا وجد [بها] (¬١) عيبًا كان حقّ الخصومة للأمر، كذا هنا (¬٢) (قال وإذا اشترى الرجل [من الرجل] (¬١) دارًا وهما بالسواد والدّار بالكوفة فطلب الشفيع الشفعة بالسّواد)، هذه (¬٣) المسألة على وجهين (أما إن لم يقبض [المشتري] (¬٤) الدّار من البائع أو قبض، ففي الوجه الأوّل للشفيع أن يطلب الشفعة عند البائع أو عند المشتري أو عند الدّار أيّ ذلك كان أقرب إليه يطلب عنده [و] (¬١) يشهد عليه فإن ترك الأقرب وذهب إلى الأبعد) فهذا (¬٥) على ثلاثة أوجه (أمّا إذا (¬٦) كان الأبعد في المصر وهم خارج المصر أو كان الأبعد (¬٧) خارج المصر وهم في المصر أو كانوا في المصر، ففي الوجه الأوّل والثاني بطلت شفعته وفي (¬٨) الثالث) قياس واستحسان (القياس أن تبطل شفعته وفي الاستحسان لا تبطل) لأنّ جوانب المصر كجانب واحد، ألّا ترى أنّ بيان مكان الإيفاء شرط في صحّة السّلم، ومتى ذكر المصر ولم يزد عليه كفاه ذلك فكذلك هاهنا (¬٩) (إلّا أن يختار إلى (¬١٠) الأقرب ويذهب إلى الأبعد الآن يبطل شفعته) (¬١١) لأنّه حيث (¬١٢) وصل إلى الأقرب قدر على الطلب عنده (¬١٣) فإذا لم يطلب فقد ترك الطّلب مع القدرة (¬١٤)، وأمّا في الوجه الثاني (و) هو ما (إذا قبض المشتري إنّما يطلب الشفعة عند المشتري أو عند الدّار أيّهما كان أقرب [يطلب عنده] (¬١)، وإن (¬١٥) ترك الأقرب فهو على ما قلنا ولا يطلب عند البائع ولو طلب بطلت شفعته)، قال (وإن سلم الشفيع الشفعة قبل أن يجب البيع فليس هذا بتسليم) لأنّه أسقط قبل الوجوب وقبل وجود سبب الوجوب، لأنّ الجوار إنما يصير (¬١٦) سببًا عند البيع وإن سلم بعدما وجد (¬١٧) البيع وهو لا يعلم بالشّرى فهذا (¬١٨) تسليم لأنّ هذا إسقاط الحقّ فلا يشترط لصحّته العلم كسائر الإسقاطات قال (وإن قال للبائع قد سلمت لك شفعة هذه الدّار (¬١٩) الّتي بعت أو قال للمشتري قد سلّمت لك
Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد
Baca halaman 477
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 477 (SanadKitab #977, hlm. urut 476)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.