Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca halaman 489

  1. باب الإقرار بالمال عند القاضي

شهود الأوّل (¬١) في الموطن الأوّل أو غيرهما، فعند أبي يوسف ومحمد ﵏ المال واحد سواء كان شهود الأوّل هم شهود الثّاني أو غيرهما (¬٢)، وعند أبي حنيفة ﵁) في ظاهر الرّواية (إن أشهد اللذين أشهدهما أوّلًا يكون (¬٣) المال واحدًا إلّا أن يقول المطلوب أنّه مالان وإن أشهد غيرهما يكون المال مثنى) هكذا ذكره الخصّاف (¬٤) وذكر الشيخ أبو بكر الرازي على قلب هذا فقال إن أشهد الأوّلين يكون المال مثنّى وإن أشهد غيرهما يكون المال واحدًا قال الجصّاص وهو الشيخ أبو بكر الرازي العادة جارية بالإستكثار (¬٥) من الشهود والإستكثار إنّما يكون لغير الأوّلين (¬٦)، فمتى أشهد غيرهما كان ذلك محمولًا على الاستكثار والاستيثاق فيكون هذا (¬٧) المال الأوّل، فأمّا إذا أشهدهما لم يكن ذلك محمولًا (¬٨) على الاستكثار والإستيثاق (¬٩)، فكان حجّة مستقبلة وإثباتًا لاحقًا، فيكون ذلك إقرار بمالٍ آخر (¬١٠) والخصّاف يقول (إذا أشهد الأوّلين فالمقصود من هذا الإشهاد التذكير (¬١١) لذلك الإقرار فيكون هو المال الأوّل، فأمّا إذا أشهد غيرهما والحجّة قد تمّت على المال الأوّل كان ذلك حجّة مستقبلة (¬١٢) فيجب المالان) هذا إذا أشهد على الإقرار الأول في الموطن الأول شاهدين (وأمّا (¬١٣) إذا أشهد شاهدًا واحدًا ثم أشهد (¬١٤) على الإقرار الثّاني في الموطن الثّاني واحدًا أيضًا أو أكثر (¬١٥)، فعند أبي يوسف ومحمّد يكون المال واحدًا) وأمّا عند أبي حنيفة ﵁[ذكر الشيخ الإمام الحلواني أن المشائخ فيه

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 489 (SanadKitab #977, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.