يكون المال واحدًا) لأنّه لمّا أقرّ بين يدي الشّهود كان هذا الإقرار لوجوب المال، والإقرار عند القاضي للخروج عن موجب الإقرار الأوّل لا أن يكون إقرارًا بمال آخر إذا ثبتت هذه الجملة (¬١) إلّا أن يظهر ما ذكره صاحب الكتاب فقال (لو أنّ رجلًا قدّم رجلًا [إلى القاضي] (¬٢) فادّعى عليه ألفًا فأقرّ بها عند القاضي وأثبتها في ديوانه ثمّ أعاده على القاضي (¬٣) في مجلس آخر بعد ذلك فادّعى عليه ألفًا فأقرّ بها فقال الطالب قد أقرّ لي بألفين وقال المطلوب إنّما هو مال واحد (¬٤) فالقول قول المطلوب) لأنّ الإقرار في المجلس الأوّل كان لثبوت المال عليه وفي المجلس الثّاني (¬٥) كان للخروج عن موجب الإقرار الأوّل فلا يكون إقرارًا بمال آخر قال (وكذلك لو ادّعى عليه في المجلس الثاني خمس مائة فأقرّ بها فقال الطّالب قد أقرّ بألف وخمسمائة وقال المطلوب (¬٦) إنّما له عليّ ألف درهم فالقول قول المطلوب) لأنّ الخمسمائة (¬٧) بعض الألف، وبالإقرار الأوّل ثبت وجوب الألف فكان الإقرار الثاني للخروج عن بعض موجب الإقرار الأوّل (¬٨) فلا يكون إقرارًا بمال آخر، قال (وكذلك إذا ادّعى عليه في المجلس الثاني ألفين (¬٩) فأقرّ بها (¬١٠) فادّعى الطالب ثلاثة آلاف وقال المطلوب إنّما له عليّ ألفان فالقول قول المطلوب) لأنّ الإقرار الثاني للخروج عن موجب الإقرار الأوّل [فالقول قول المطلوب] (¬١١) ولإيجاب (¬١٢) الزّيادة، فتجب الزّيادة فيصير (¬١٣) عليه ألفان، قال صاحب الكتاب (وكذلك (¬١٤) الشهادة في غير موطن إذا كان إنّما شهد (¬١٥) على ذلك رجلان فصاعدًا في الموطنين جميعًا) ثمّ قال صاحب الكتاب (ثمّ شهد (¬١٦) على الإقرار الثّاني غير الأوّلين فهو مال واحد) قال الشيخ الإمام شمس الأئمّة الحلواني هذا اللفظ وقع مشوّشًا لا يمكن تصحيحه قال (ولو أنّ رجلًا أشهد لرجل على نفسه بألف درهم في صك ثمّ أشهد على نفسه في موضع آخر في صكّ آخر بألف درهم أولئك الشّهود بأعيانهم أو غيرهم فإنّ المالين جميعًا يلزمانه فلذلك (¬١٧) الإقرار بالصّكين عند القاضي يلزمه المالين (¬١٨) جميعًا) والصكان بمنزلة مالين
Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد
Baca halaman 491
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 491 (SanadKitab #977, hlm. urut 490)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.