Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca halaman 511

  1. باب المطالبة بالمهر

غيره (¬١) من الأولياء في المرّة الأولى، ثم الأب في حقّ البكر البالغة إنّما يلي قبض صداقها المسمى حتى إذا كان المسمّى بيضا لا يملك (¬٢) قبض السّود، لأنّه بمنزلة الوكيل عرفا والوكيل بقبض الشيء لا يملك الاستبدال به (¬٣) قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني وهذا (¬٤) مذهب علمائنا، وروي عن علماء بلخ أنهم جوّزوا ذلك، وقالوا لو قبض بعض الصّداق من جنس المسمى وقبض بالبقية (¬٥) ضياعًا يجوز قال ﵀ وهكذا العرف في رساتيقنا أنّ الأباء يقبضون بعض الصّداق من جنس المسمّى وبالباقي ضياعًا وعقارًا فيجوز ذلك على قول علمائنا على (¬٦) قول علماء بلخ وهو (¬٧) أرفق بالنّاس (وقال ولو أنّ رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي فقال إني زوّجت هذا ابنتي على صداق كذا وكذا بأمرها وهي بكر وأنا أريد صداقها فإنْ أقرّ الزّوج بالتّزويج أو بالمهر (¬٨) وقال لم أدخل بها أمره بدفع المهر إلى الأب) لأن الأب يملك مطالبة الزّوج بالمهر فلا يشترط إحضار المرأة للإستيفاء وهذا قول علمائنا الثلاثة، (وقال زفر ﵀ [إحضار المرأة] (¬٩) شرط للإستيفاء (¬١٠)، وهو قول أبي يوسف ﵀ أخيرًا) (¬١١) (ذكره) (¬١٢) بعد هذا، زفر يقول بأنّ النّكاح (¬١٣) معاوضة فكان بمنزلة البيع والبائع إنّما يملك مطالبة المشتري بالثمن إذا أحضر المبيع مع نفسه ليسلّمه إلى المشتري عقيب (¬١٤) قبض الثمن فكذا في النّكاح، وإنّا نقول بأن العادة (¬١٥) جرت أنّ تسليم المرأة يتأخر عن قبض الصّداق زمانًا، لأنّ الزّوج يسلّم (¬١٦) الصّداق إلى الوليّ ثمّ الوليّ (¬١٧) يجهزها بذلك ثمّ يبعث بها إلى منزل الزوج فإذا علم (¬١٨) الزّوج بهذه العادة كان راضيًا بإيفاء الصّداق وتأخير تسليم المرأة زمانًا فلا يشترط إحضار المرأة لثبوت ولاية قبض الصداق بخلاف البيع لأنه لم يوجد هناك (¬١٩) ما يدلّ على الرّضا بتأخير تسليم المبيع عن قبض الثّمن فيشترط إحضار المبيع حتّى إذا سلم الثمن يسلّم المبيع عقيبه (¬٢٠)، قال (فإن قال الزوج للقاضي مُرِ الأب

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 511 (SanadKitab #977, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.