ادّعى عليها هذا الحق (وإن كانت ممن لا تخرج في حوائجها بعث [إليها] القاضي أمينا من أمنائه ويدخل عليها الأب رجلين عدلين ممّن يعرفها (¬١) فيحضران (¬٢) مع الأمين والزوج فيسألها الأمين عن دعوى الزوج فإن أقرت شهد (¬٣) الشاهدان بذلك وأخبرها (¬٤) القاضي على المصير إلى منزل الزّوج (¬٥) وتطالبه بمهرها، وإن أنكرت الدّخول فالقول قولها، فإن قال الزوج حلّفها أني لم أدخل بها حلّفها الأمين على ذلك) إذا كان القاضي أمره باستحلافها إذا أنكرت قال (فإن قال الزوج قد دخلت بها برضاها وقالت هي لم أرض بذلك لكنّه استكرهني (¬٦) على نفسي فالقول قولها مع يمينها على ذلك أنّه لم يدخل بها برضاها) لأن حق الحبس كان ثابتًا لها، فالزّوج يدّعي سقوطه بسبب الدّخول (¬٧) برضاها وهي تنكر فكان القول (¬٨) قولها كالمشتري إذا قبض المبيع قبل نقد الثمن وقال (¬٩) قبضت برضا البائع وقال البائع بل قبضته (¬١٠) فغير رضى فالقول قول البائع (¬١١) لما ذكرنا [كذلك] (¬١٢) هاهنا (¬١٣) قال (ولو قالت المرأة قد خلا بي غير أنّه (¬١٤) لم يقع بي (¬١٥) ولم أمكنه من ذلك حتى أقبض مهري فالقول أيضًا قولها) لما مر (¬١٦) [قال] (¬١٧) فإن قال الزوج قد خلوت بها فيجب (¬١٨) أن تصير إلي أوّلًا ثم (¬١٩) تطالبني بمهرها فليس له ذلك) لما أشار إليه صاحب الكتاب لأنّ (¬٢٠) الخلوة ليس (¬٢١) بجماع، وإنّما عرفنا وجوب المهر بالطلاق بعد الخلوة بالحديث، ألا ترى أنّه لو طلّقها بعد الخلوة لا يملك رجعتها في هذه العدّة وهي بعد الخلوة تملك مطالبة الزوج بالجماع قال (فإن لم يثبت الدّخول بها وطلبت المرأة حبسه بمهرها حبسه القاضي لها بذلك) لأنّ المهر دين كسائر الدّيون والزوج يحبس بسائر الدّيون ديون المرأة (¬٢٢)، فكذا بهذا الدّين قال (فإن قالت (¬٢٣) المرأة [مره] (¬٢٤) فلينفق
Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد
Baca halaman 515
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 515 (SanadKitab #977, hlm. urut 514)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.