Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca halaman 522

  1. باب العنين والمجبوب

كالمشتري إذا طعن في المبيع بالعيب (¬١) وأنكر البائع، قال (وإن قالت أنا بكر ولم يصل إلي وقال الزوج قد وصلت إليها [وجامعتها] (¬٢) فأراها القاضي النّساء فاختلفن عليها فقال بعضهنّ هي بكر وقال بعضهن هي ثيب وهي تقول أنا بكر وهؤلاء قد غلطن عليّ فإن القاضي يستظهر لنسوة (¬٣) غيرهن يختبرن (¬٤) إيّاها) لأنّ الإشتباه باق فيسأل غيرهنّ، كما في الشاهد إذا عدّله واحد وجرحه آخر فإنّه يسأل من غيرهما (¬٥) كذا هاهنا (فإذ قلن إنها ثيّب أحلفه (¬٦) أنه وصل إليها ودفعها إليه ولم يجعل لها خيارًا) لأنّه ثبت كذبها، قال (وإن أجّله القاضي سنة فمرض في السّنة مرضًا لا يمكن معه الجماع (¬٧) لم تحتسب عليه الأيّام (¬٨) التي مرض فيها، وكذلك إن مرضت هي لم تحتسب الأيام (¬٩) الّتي مرضت فيها) لأن العجز عن الوصول إنّما يعتبر إذا كان بسبب العنة فصار العجز بسبب آخر سوى العنة مستثنى عن ذلك (¬١٠) قال (وكذلك لو هربت منه لم تحتسب عليه بالأيام التي غابت فيها من السّنة) لأن العجز إنّما جاء بسبب من جهتها فلا تحتسب عليه بخلاف ما إذا غاب الزوج (¬١١) فإن تلك الأيام تحتسب عليه لأن العجز إنما جاء بسببه (¬١٢) عن اختيار فيحتسب (¬١٣) عليه ما كان بسبب العنة [قال فإن حبس الزوج فامتنعت من أن تأتيه في الحبس لم يحتسب عليه بتلك الأيام) (¬١٤) لأنه جاء من جهته (¬١٥) قال (وكذلك إن كان القاضي لما أجّله بسنة (¬١٦) طلبت هي حبسه بمهرها فحبسه القاضي فامتنعت من إتيانه في الحبس (¬١٧) لم تحتسب عليه بتلك الأيام) لما قلنا (وإن لم تمتنع من إتيانه (¬١٨) في الحبس وكان له هناك موضع خلوة حسبت عليه تلك الأيام) لأن العجز كان (¬١٩) بسبب العنة قال (وكذلك لو حبست هي في حقّ لزمها فإن (¬٢٠) كان الزوج يصل إليها في الحبس ويمكنه الخلوة معها والمبيت عندها (¬٢١) حسبت عليه تلك الأيّام وإن لم يمكنه لم

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 522 (SanadKitab #977, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.