تسليمها (¬١) قيل له يجوز أن يجبر على مثل ذلك (¬٢) ألا ترى أنّ من أوصى بأن (¬٣) يوهب عبده من فلان بعد موته فمات الموصي فإن الوارث يجبر على تنفيذ الهبة في العبد وإن كان صلة، ولو مات العبد تبطل الوصية، وكذا (¬٤) الشفيع يستحق على المشتري تسليم الدار إليه بالشفعة، والشفعة صلة شرعيّة ولو مات الشفيع بطلت الشفعة، قال (وإن فرض القاضي لها نفقة (¬٥) ما تحتاج إليه من الدقيق وسائر المؤن فقالت أنا لا أعجن ولا أخبز ولا أطبخ ولا أعالج (¬٦) شيئًا منها فإنها لا تجبر على ذلك، وعلى الزّوج أن يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز (¬٧) وما أشبه ذلك) لأن الواجب لها على الزوج الطعام، قال الله ﵎ من أوسط ما تطعمون أهليكم والطّعام ما يمكن تناوله، والحنطة والدّقيق لا يمكن تناولهما فوجب على الزوج أن يجعل الدّقيق والحنطة (¬٨) مهيأة للأكل وذاك إنما يكون بالطبخ والخبز (¬٩)، فرق بين نفقتها وبين نفقة خادمها فإن خادمها إذا امتنعت عن هذه الأعمال فإنها لا تستحق النفقة على زوج مولاتها والفرق أنّ نفقة الخادم إنما تجب إزاء الخدمة فإذا امتنعت عنها فلا (¬١٠) نفقة لها، أمّا نفقة المرأة تجب بأزاء التمكين وقد مكنت (¬١١) فلا تجب عليها هذه الأعمال وهكذا ذكر الخصاف في النفقات، قال الفقيه أبو الليث ﵀ في نكاح (¬١٢) الفتاوى هذا إذا كانت المرأة بها علّة لا تقدر على الخبز والطّبخ أو كانت من الأشراف، أمّا إذا كانت ممّن يقدر (¬١٣) وهي ممن تخدم بنفسها لا يجب على الزوج أنّ يأتيها بمن يفعل ذلك لأنّها متعنتة في ذلك، (قال وليس للناشزة على زوجها نفقة ما كانت على تلك الحال) (¬١٤) لما روينا من الأحاديث، ثم فسّر صاحب الكتاب الناشزة (¬١٥) في الكتاب فقال (الناشزة هي الخارجة عن منزل زوجها المانعة لنفسها (¬١٦) منه)، لأنها إذا كانت مقيمة مع الزوج في البيت
Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد
Baca halaman 543
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 543 (SanadKitab #977, hlm. urut 542)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.