Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca halaman 546

  1. باب نفقة المرأة

فإن كان جيران هذه الدار قومًا صالحين أقرّها (¬١) هناك)، لأنه لو نقلها لنقلها إلى مثلهم فلا فائدة فيه (¬٢) (لكن يسأل الصالحين من أولئك القوم عن صنيعه (¬٣) بها فإن ذكروا منه مثل الذي ذكرت زجره [عن ذلك] ومنعه من التعدي عليها، وإن ذكروا أنه لا يؤذيها فالقاضي يتركها) لأنه علم أنها متعنتة (وإن لم يكن في جواره من يوثق به أو كانوا يميلون عليها أمره (¬٤) أن يسكنها بين قوم صالحين ويسألهم عن أحوالها) (¬٥) ويبني الأمر على خبرهم في ذلك، (¬٦) قال (وإذا أراد الرجل أنّ يمنع أمها أو أباها أو واحدًا من أهلها من الدّخول عليها فله أن يمنعهم من دخول منزله) (¬٧)، لأن المنزل ملكه فله أن يمنع من الدّخول فيه (¬٨)، وهذا لأنهم متى دخلوا عليها تكلموا على مرادها وربما يتضرر الزوج بذلك (¬٩)، (وكذلك له أن يمنعها (¬١٠) من الخروج إلى بيت الأبوين) لما قلنا، (لكن لا يمنعهم من النظر إليها من التكلم معها فيقومون (¬١١) على باب الدّار والمرأة داخل الدّار) (¬١٢)، لأنه لو منعهم من ذلك كان (¬١٣) قطيعة الرحم وذلك غير جائز (¬١٤)، وهذا في حق الأبوين وكل ذي رحم (¬١٥) محرم ومن لا يتهمه الزوج. أمّا إذا لم يكن محرمًا ويتهمه (¬١٦) الزوج فإن له (¬١٧) أن يمنعه من النظر إليها، قال (وكذلك إن كان لها ولد من غيره لم يكن له أن يمنعها ولا يمنعهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض) لما قلنا [من المعنى] (¬١٨)، هكذا ذكر الخصّاف هاهنا وفي كتاب النفقات وَرُوِيَ عن أبي يوسف أن الزوج لا يملك أن يمنع الأبوين من الدّخول عليها للزيارة في كل شهر مرتين وإنما يمنعها من المكث عندها (¬١٩) وذكر عن أبي بكر الإسكاف ﵀ في الفتاوي المنسوبة (¬٢٠) إلى [الفقيه] أبي الليث أنه لا يمنع الأبوين من الدّخول عليها للزيارة في كل

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 546 (SanadKitab #977, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.