Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca halaman 549

  1. باب نفقة المرأة

فرض لها القاضي عليه النّفقة بأشهر (¬١) ولم يكن أعطاها شيئًا من النّفقة وقد كانت استدانت فأنفقت أو لم تستدن فأنفقت لم ترجع في مال الزوج ولم يرجع ورثتها على الزّوج) لأن النفقة المقضي بها تبطل بموت أحدهما قال (ولو صالحت امرأة زوجها على نفقة لا تكفيها ثم رافعته بعد ذلك إلى القاضي فإنّ القاضي يزيدها في النّفقة حتّى يبلغ بها ما يكفيها (¬٢) ويبطل ذلك الصّلح)، لأنّ صلح المرأة يعتبر بفرض القاضي، ولو فرض القاضي على الزّوج نفقة لا تكفيها كان لها أن تطالب الزّوج بمقدار كفايتها فكذا في صلحها (¬٣)، فإن قيل القاضي ليس له ولاية إسقاط حقها ولها ذلك فكيف يستويان (¬٤) قيل له بلى (¬٥) لها ولاية إسقاط (¬٦) حقّها لكنّها أسقطته قبل وجود سببه فإن سبب النّفقة (¬٧) هو القيام عليها وذلك (¬٨) يوجد شيئًا فشيئًا قال (وكذلك لو فرض لها القاضي عليه (¬٩) نفقة وهو معسر ثمّ أيسر بعد ذلك زادها القاضي على تلك الفريضة حتّى تبلغ به (¬١٠) ما يفرض على مثله في حال (¬١١) اليسار الّذي صار إليه)، لأنّ التقدير من القاضي باعتبار حاله وهو العسرة وقد زال ذلك (¬١٢) فيزول ذلك التقدير، قال (وإن أبت المرأة أن تتحول مع زوجها إلى منزله أو أراد (¬١٣) الزوج أن يخرجها إلى بلد من البلدان (¬١٤) فامتنعت من ذلك فلا نفقة لها إن كان قد أعطاها مهرها) لأنّها مبطلة في هذا المنع (وإن (¬١٥) كان لم يعطها مهرها فأبت أن تجيبه (¬١٦) إلى ما أراد فلها عليه النّفقة) لأنّها محقّة في هذا المنع (هذا إذا لم يدخل بها الزّوج [فإن دخل بها] (¬١٧) فكذلك الجواب في قول أبي حنيفة ﵁ وفي قولهما ﵄ لا نفقة لها في الوجهين جميعًا) ويدخل على هذه المسألة أيضًا قول أبي القاسم الصفار ﵀ وقد مرّت المسألة (¬١٨) من قبل (قال وكل امرأة قضي [لها] (¬١٩) على زوجها بالنّفقة فكان (¬٢٠) معسرًا لا يقدر على إعطائها ذلك

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 549 (SanadKitab #977, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.