استعملت الكسوة فتخرقت لخرق استعمالها لم يتبيّن الخطأ فيمضي القضاء ولا يقضي بكسوة أخرى (¬١) وإن كان التخرق لا لخرق في الاستعمال (¬٢) بل تخرقت بالإستعمال المعتاد تبين الخطأ لأنّه وقت وقتًا لا تبقى الكسوة إلى ذلك الوقت فيردّه، ويقضي لها بكسوة أخرى، وكذلك (¬٣) الجواب على هذه التفاصيل في النّفقة إذا ضاعت أو سرقت أو أكلت وأسرفت أو لم تسرف، فرق بين نفقة الزّوجات وبين نفقة المحارم إذا فرض للمحارم نفقة ودفعها (¬٤) ثمَّ ضاعت من يدهم فإنّه يفرض مرّة أخرى، والفرق أن نفقة المحارم إنّما تجب بسبب الحاجة، والحاجة بعد ضياع النّفقة باقية، ونفقة الزّوجة (¬٥) لا تجب بسبب الحاجة لها (¬٦)، ولذا تجب مع يسارها، فجاز أن لا يفرض لها (¬٧) وإن بقيت الحاجة (قال (وإذا مضى الوقت والكسوة قائمة فهذا على وجهين إمّا أن تستعمل (¬٨) تلك الكسوة أو لم تستعمل [فإن لم تستعمل حتى مضى الوقت يفرض لها كسوة أخرى وإن استعملت فهذا على وجهين إما أن استعملت معها كسوة أخرى أو لم تستعمل] (¬٩) ففي الوجه الأوّل يفرض لها كسوة أخرى، (¬١٠) وفي الوجه الثّاني لا يفرض لأنّه تبيّن (¬١١) خطأ القاضي لأنّه وقّت وقتًا تبقى الكسوة أكثر منه (¬١٢) فيردّه ولا يقضي لها بكسوة أخرى لأنّه إضرار بالزّوج (قال وإن فرض لها نفقة وكسوة فأعطاها الزّوج (¬١٣) ذلك لسنة أو أكثر أو أقل فماتت المرأة في بعض السّنة وذلك قائم أو مستهلك استهلكته فما كان لما مضى كان ميراثًا لورثتها إن كان قائمًا ولا يصير دينًا إن كان مستهلكًا وما بقي من الوقت (¬١٤) فكذلك في قول أبي يوسف ﵀ وقال محمد ﵀ يردّ على الزوج إن كان قائمًا ويصير دينًا في مالها إن كان مستهلكًا) يريد به حصة ما لم يمض من الوقت (¬١٥)، محمد يقول بأنّ سبب (¬١٦) استحقاق الكسوة والنّفقة القيام عليها وإنّه يتجدد
Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد
Baca halaman 552
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 552 (SanadKitab #977, hlm. urut 551)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.