كالإمتناع من اليمين لا يتحقق إلّا بعرض اليمين عليه ثلاث مرات فإن قيل هذا الدّعاء ثلاث مرات احتيال لإيجاب الحدّ على المشهود عليه والحدّ لا يفعل فيها ذلك بل ضده (¬١) قيل له في ترك الدّعاء وجوب الحدّ على الثلاثة واحتيال الدَّرْءِ حسن إذا لم يكن فيه إيجاب من الجانب الآخر (¬٢) قال (ولو كان القاضي حين دعا هذا الرّابع (¬٣) فلم يجب قضى (¬٤) على الثلاثة بالحدّ للمشهود عليه ثمّ جاء الرابع فشهد فإنّه يضرب الحدّ معهم أيضًا) (¬٥) لأنّ القاضي لمّا قضى بالحد عليهم صارت شهاداتهم (¬٦) قذفًا فلا يتغيّر (¬٧) بمجيء الرابع فتكون شهادته أيضًا قذفًا فيضربون جميعًا قال (وكذلك لو كان قضى (¬٨) عليهم بالحدّ وضرب بعضهم أو لم يضربهم حتّى جاء الرابع وشهد (¬٩) فإنّهم يحدّون جميعًا) لما قلنا قال (وإن شهدوا عليه جميعًا بالزنا فشهد اثنان أنه زنى بالكوفة وشهد الآخران (¬١٠) أنّه زنى بالبصرة دُرِئ عنه وعنهم (¬١١) الحدّ جميعًا) أمّا عنه فلأنّه (¬١٢) لم يجتمع الأربعة على الزّنا الواحد، لأن الزنا فعل وهو بالكوفة غيره في البصرة (¬١٣) لاستحالة أن يقع الزنا الواحد فيهما (¬١٤)، وأمّا عنهم فلأنّ الأربعة متّفقون (¬١٥) على أنه زاني، فلم يبق محصنًا، وقذف غير المحصن لا يوجب [الحد] (¬١٦) قال (وكذلك إن شهد اثنان أنه زنى بها يوم الجمعة وشهد اثنان أنّه زنى بها يوم السّبت (¬١٧) دُرِئَ [الحد] عنه وعنهم) لما قلنا، (وكذلك أن يشهد
Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد
Baca halaman 623
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 623 (SanadKitab #977, hlm. urut 622)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.