Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca halaman 623

  1. باب الشهادة في الحدود وما على الحاكم أن يعمل به

كالإمتناع من اليمين لا يتحقق إلّا بعرض اليمين عليه ثلاث مرات فإن قيل هذا الدّعاء ثلاث مرات احتيال لإيجاب الحدّ على المشهود عليه والحدّ لا يفعل فيها ذلك بل ضده (¬١) قيل له في ترك الدّعاء وجوب الحدّ على الثلاثة واحتيال الدَّرْءِ حسن إذا لم يكن فيه إيجاب من الجانب الآخر (¬٢) قال (ولو كان القاضي حين دعا هذا الرّابع (¬٣) فلم يجب قضى (¬٤) على الثلاثة بالحدّ للمشهود عليه ثمّ جاء الرابع فشهد فإنّه يضرب الحدّ معهم أيضًا) (¬٥) لأنّ القاضي لمّا قضى بالحد عليهم صارت شهاداتهم (¬٦) قذفًا فلا يتغيّر (¬٧) بمجيء الرابع فتكون شهادته أيضًا قذفًا فيضربون جميعًا قال (وكذلك لو كان قضى (¬٨) عليهم بالحدّ وضرب بعضهم أو لم يضربهم حتّى جاء الرابع وشهد (¬٩) فإنّهم يحدّون جميعًا) لما قلنا قال (وإن شهدوا عليه جميعًا بالزنا فشهد اثنان أنه زنى بالكوفة وشهد الآخران (¬١٠) أنّه زنى بالبصرة دُرِئ عنه وعنهم (¬١١) الحدّ جميعًا) أمّا عنه فلأنّه (¬١٢) لم يجتمع الأربعة على الزّنا الواحد، لأن الزنا فعل وهو بالكوفة غيره في البصرة (¬١٣) لاستحالة أن يقع الزنا الواحد فيهما (¬١٤)، وأمّا عنهم فلأنّ الأربعة متّفقون (¬١٥) على أنه زاني، فلم يبق محصنًا، وقذف غير المحصن لا يوجب [الحد] (¬١٦) قال (وكذلك إن شهد اثنان أنه زنى بها يوم الجمعة وشهد اثنان أنّه زنى بها يوم السّبت (¬١٧) دُرِئَ [الحد] عنه وعنهم) لما قلنا، (وكذلك أن يشهد

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 623 (SanadKitab #977, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.