Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 2, halaman 216

  1. ٣ - كتاب الصلاة
  2. باب من أحدث قبل التسليم في آخر صلاته أو أحدث قبل تسليم الإمام فقد تمت صلاته

١٤٢٢ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ , ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْأَفْرِيقِيُّ , عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ , وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ , ⦗٢١٧⦘ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ». عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 2، ص 216 (SanadKitab #9771, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.