Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 2, halaman 451

  1. ٨ - كتاب الجنائز
  2. باب جواز العمل القليل في الصلاة وما يلزم المغمى عليه من القضاء ووقت صلاة التطوع

١٨٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي حَيَّةَ , ثنا عِيسَى بْنُ يُوسُفَ بْنِ الطَّبَّاعِ , ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , ثنا أَبُو إِسْحَاقَ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ , قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا ﵁ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ , قُلْنَا: مَا أَطَقْنَا , قَالَ: «كَانَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِهَا قَدْرَ مَغْرِبِهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِهَا قَدْرَ مَغْرِبِهَا صَلَاةَ الظُّهْرِ ⦗٤٥٢⦘ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ الزَّوَالِ أَرْبَعًا وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا»

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 2، ص 451 (SanadKitab #9771, hlm. urut 1824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.