١٨٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , ثنا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ , ثنا خَارِجَةُ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , ثنا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ سَلَمَةَ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ , حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِخْرَاقٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ , عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ , عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَيْلِيِّ , أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حَدَّثَهُ , ⦗٤٥٣⦘ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَتْرُكَ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ , فَيَفِيقُ وَهُوَ فِي وَقْتِهَا فَيُصَلِّيهَا». لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ إِلَّا أَنَّ خَارِجَةَ , قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنِ الْحَكَمِ
Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني
Baca Juz 2, halaman 452
Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 2، ص 452 (SanadKitab #9771, hlm. urut 1827)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.