١٨٩٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ , ثنا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ , ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ , ثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ , حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ , وَلَا يَحِلُّ فِي الْإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ»
Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني
Baca Juz 2, halaman 472
Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 2، ص 472 (SanadKitab #9771, hlm. urut 1875)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.