٢٠٢٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ الْبُنْدَارُ , ثنا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ , ثنا صَالِحُ بْنُ مُوسَى , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: «جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا , فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ , وَلَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْخَضِرِ زَكَاةٌ»
Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني
Baca Juz 3, halaman 42
Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 3، ص 42 (SanadKitab #9771, hlm. urut 2015)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.