٣١٥٢ - نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ , نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ , نا أَبِي , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ ⦗٩٠⦘ مُسْلِمٍ الْأَجْرَدِ , عَنْ مَالِكٍ الْأَشْتَرِ , قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا ﵁ , فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدَكِ سَمِعْنَا أَشْيَاءَ فَهَلْ عَهِدَ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ؟ , قَالَ: لَا , إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فِي عِلَاقَةِ سَيْفِي , فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَجَاءَتْ بِهَا , فَقَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ , وَإِنِّي أُحَرَّمُ الْمَدِينَةَ فَهِيَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا , أَنْ لَا يُعْضَدَ شَوْكُهَا , وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا , فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ , تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ , وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ».
٣١٥٣ - قَالَ حَجَّاجٌ: وَحَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ , عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. إِلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ مَنْطِقُهَا فِي الشَّيْءِ فَأَمَّا الْمَعْنَى فَوَاحِدٌ