Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 4, halaman 255

  1. ١٤ - كتاب الحدود والديات وغيره

٣٤١٨ - نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ , نا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ , حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ , يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ , يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ». قَالَ: وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ: وَثَمَنُ الْمِجَنِّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمٍ , قَالَ: وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَ»

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 4، ص 255 (SanadKitab #9771, hlm. urut 3235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.