٣٧١٤ - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , نا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , وَأَبُو سَلَمَةَ , أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ كَامِلًا , فَقَالَ: " أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وَأَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا " ⦗٤٢٢⦘.
٣٧١٥ - نا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ , نا مُعَلَّى , نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ , بِهَذَا نَحْوَهُ