٣٨٩٦ - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , وَأَبُو الْأَزْهَرِ , قَالَا: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَمِّهِ , أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ , فَقَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا ⦗١٢⦘ فِيهَا , فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ» , وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحُسِبَ فِي طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
٣٨٩٧ - نا أَبُو بَكْرٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ هُوَ الْأَيْلِيُّ , نا سَلَامَةُ , عَنْ عَقِيلٍ , وَنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ , نا حَجَّاجٌ، عَنْ عَقِيلٍ , وَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ , نا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ , جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ , بِهَذَا قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيهِ. وَقَالَ صَالِحٌ: فَتَغَيَّظَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ