Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 42

  1. ١٦ - كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره

٣٩٥٤ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ بُرْدٍ , نا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ , نا زُهَيْرٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقُلْنَا لَهَا: حَدِّثِينَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيكِ , قَالَتْ: دَخَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعِي أَخُو زَوْجِي , فَقُلْتُ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَإِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنْ لَيْسَ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ , فَقَالَ: «بَلْ لَكِ سُكْنَى وَلَكِ نَفَقَةٌ» , قَالَ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا , فَقَالَ ﷺ: «إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ» , فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ طَلَبَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ يَسْأَلُنِي عَنْ ذَلِكَ وَأَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيَقُولُونَ: «لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 42 (SanadKitab #9771, hlm. urut 3723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.