Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 43

  1. ١٦ - كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره

٣٩٥٧ - نا ابْنُ صَاعِدٍ , نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا هُشَيْمٌ , عَنْ سَيَّارٍ , وَحُصَيْنٍ , وَمُغِيرَةَ , وَأَشْعَثَ , وَدَاوُدَ , وَمُجَالِدٍ , وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ , فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ⦗٤٤⦘ ذَلِكَ لَهُ , قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ , وَقَالَ: «إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ». خَالَفَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ جَعَلَ آخِرَ الْحَدِيثِ , عَنْ مُجَالِدٍ وَحْدِهِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ

. ⦗٤٥⦘

٣٩٥٨ - ثنا بِهِ الْمَحَامِلِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , وَعُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّرَنِيُّ , وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ , قَالُوا: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ , نا هُشَيْمٌ , نا مُغِيرَةُ , وَحُصَيْنٌ , وَأَشْعَثُ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ , وَدَاوُدُ , وَسَيَّارٌ , وَمُجَالِدٌ , كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ بِهَذَا. قَالَ هُشَيْمٌ: قَالَ مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: «إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا رَجْعَةٌ»

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 43 (SanadKitab #9771, hlm. urut 3726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.