Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 48

  1. ١٦ - كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره

٣٩٦٣ - نا أَبُو أَحْمَدَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِلَيْلٍ الزَّعْفَرَانِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْبِيُّ , نا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ , نا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ , قَالَ: ⦗٤٩⦘ ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «لَمْ يَجْعَلْ لَهَا السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ» , فَقَالَ عُمَرُ: لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ. الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 48 (SanadKitab #9771, hlm. urut 3730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.