٤٣٧٧ - نا أَبُو حَامِدٍ , نا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ , نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , ⦗٣١٧⦘ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الرَّضَاعَةِ , فَقَالَ: «لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ» , فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ , يَقُولُ: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «قَضَاءُ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ»
Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني
Baca Juz 5, halaman 316
Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 316 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4105)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.