Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 387

  1. ٢٧ - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
  2. في المرأة تقتل إذا ارتدت

٤٥٠٥ - نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ , نا أَبُو دَاوُدَ , نا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ , نا إِسْرَائِيلُ , عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , بِهَذَا وَقَالَ: فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَقَتَلْتُهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ». قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: فِيهِ سُنَّةٌ فِي الْأَصْلِ فِي إِشْهَادِ الْحَاكِمِ عَلَى نَفْسِهِ بِإِنْفَاذِ الْقَضَاءِ

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 387 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.