Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 389

  1. ٢٧ - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
  2. في المرأة تقتل إذا ارتدت

٤٥٠٨ - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ , نا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ الضَّحَّاكِ , وَمُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَا: نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ح وَنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , وَأَبُو عَلِيٍّ الصَّفَّارُ , قَالَا: نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا مُطَرِّفٌ , عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ ح وَنا ابْنُ مَخْلَدٍ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَتِيقُ , نا مُطَرِّفٌ , عَنِ الزَّنْجِيِّ بْنِ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى , وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ». وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَحَجَّاجٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرٍو مُرْسَلًا

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 389 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.