Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 395

  1. ٢٧ - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
  2. في المرأة تقتل إذا ارتدت

٤٥٢٠ - حَدَّثَنِي أَبِي , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ , نا فَرَجُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ , حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ , أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ حَدَّثَهُ , عَنْ أَبِيهِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ , أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمِلْحَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مِلْحُ شَذَّا بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ , ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ , فَاسْتَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ مِنْهُ , قَالَ أَبْيَضُ: قَدْ أَقَلْتُكَ مِنْهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ , وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ». ⦗٣٩٦⦘ قَالَ الْفَرَجُ: وَهُوَ الْيَوْمَ عَلَى ذَلِكَ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ وَقَطَعَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْضًا وَنَخِيلًا بِالْجُرْفِ جُرْفِ مُرَادٍ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 395 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.